اكتب كلمة أو جملة قصيرة للترجمة أو البحث في قاموس المفردات
معجم اللغة العربية المعاصرة +

(أ)معاهَدة

  • مصدر عاهدَ.
  • (القانون) اتّفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات معيَّنة بينهما.
  • معاهدة سلام.
  • معاهدات متعدِّدة الأطراف.
  • معاهدة تحالف ومساعدات متبادلة.
  • معاهدة ثنائيّة: معاهدة بين دولتين أو طرفين.
  • معاهَدة حُسْن الجِوار: (السياسة) معاهدة اتِّفاق وصداقة بين دولتين متجاورتين أو أكثر.

(ب)عاهدَ

  • عاهدَ يعاهد ، معاهدةً ، فهو مُعاهِد ، والمفعول مُعاهَد.
  • عاهدَ صديقَه على كِتْمان سِرِّه أعطاه وعدًا وميثاقًا لا رجعةَ فيه، عاقده وحالفه، قطع عَهْدًا له على كتمان سرِّه.
  • عاهد نفسه على الصِّدق والصَّراحة.
  • عاهد والدَه على الجدِّ والاجتهاد.
  • {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}.
  • إبرام المعاهدة: الاتِّفاق والتَّوقيع عليها.
  • معاهدة صلح.
معجم الغني +

مُعَاهَدَةٌ

  • جمع: ات. [ع هـ د]. (مصدر عَاهَدَ). :وَقَّعَ الْمُتَحَارِبُونَ مُعَاهَدَةَ صُلْحٍ : اتِّفَاقَ صُلْحٍ.
معجم الرائد +

معاهدة

  • مصدر عاهد.
  • إتفاق بين دولتين فأكثر على أمور معينة في السياسة أو التجارة أو غيرهما : [ معاهدة صلح، معاهدة عدم اعتداء ].
المعجم الوسيط +

المُعَاهَدَةُ

  • المُعَاهَدَةُ ميثاقٌ يكون بين اثنين أَو جماعتين.
  • و المُعَاهَدَةُ (في القانون الدولي) : اتفاق بين دولتين أَو أَكثر لتنظيم عَلاقات بينهما.
المحيط في اللغة +

عَهْدُ

  • ـ عَهْدُ: الوَصِيَّةُ، والتَّقَدُّمُ إلى المَرْءِ في الشيءِ، والمَوْثِقُ، واليَمينُ، وقد عاهَدَه، والذي يُكْتَبُ للوُلاةِ، والحِفاظُ، ورِعايةُ الحُرْمَةِ، والأَمانُ، والذِّمَّةُ، والالْتِقاءُ، والمَعْرِفَةُ، ومنهُ: عَهْدي بموضِعِ كذا، والمَنْزِلُ المَعْهودُ به الشيءُ، كالمَعْهَدِ، وأوَّلُ مَطَرِ الوَسْمِيِّ، كالعَهْدَةِ والعِهْدَةِ والعِهادَةِ، عُهِدَ المكانُ فهو مَعْهودٌ.
  • ـ من عَهِدَ إليه: أوْصاهُ، ومَطَرٌ بعدَ مَطَرٍ يُدْرِكُ آخِرُه بَلَلَ أوَّلِه، والزمانُ، والوَفاءُ، وتَوْحِيدُ الله تعالى، ومنه:{إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عند الرَّحْمنِ عَهْداً}، والضَّمانُ، كالعُهَّيْدَى والعِهْدانِ.
  • ـ تَعَهَّدَه وتَعَاهَدَه واعْتَهَدَه: تَفَقَّدَه، وأحْدَثَ العَهْدَ به.
  • ـ عُهْدَة: كِتابُ الحِلْفِ، وكِتابُ الشِّراءِ، والضَّعْفُ في الخَطِّ وفي العَقْلِ، والرَّجْعَةُ، تقولُ: لا عُهْدَةَ لي، أي: لا رَجْعَةَ.
  • ـ عُهْدَتُه على فُلانٍ: ما أُدْرِكَ فيه من دَرَكٍ فإصْلاحُه عليه.
  • ـ اسْتَعْهَدَ من صاحِبِه: اشْتَرَطَ عليه، وكَتَبَ عليه عُهْدَةً.
  • ـ اسْتَعْهَدَ فلاناً من نَفْسِه: ضَمَّنَه حَوادِثَ نَفْسِه.
  • ـ عَهِدٌ: مَنْ يَتعاهَدُ الأُمورَ والوِلاياتِ.
  • ـ عَهيدُ: المُعاهِدُ، والقديمُ العَتيقُ.
  • ـ بنُو عُهادَةَ: بَطْنٌ.
  • ـ أنا أُعْهِدُكَ من إِباقِهِ إِعْهاداً: أُبَرِّئُكَ، وأُؤَمِّنُكَ.
  • ـ أُعْهِدُكَ من الأَمْرِ: أكْفُلُكَ.
  • ـ أرضٌ مُعَهَّدَةٌ: أصابَتْها النُّفْضَةُ من المَطَرِ.
معجم لسان العرب +

عهد

  • قال الله تعالى: وأَوفوا بالعهد إِن العهدَ كان مسؤولاً؛ قا الزجاج: قال بعضهم: ما أَدري ما العهد، وقال غيره: العَهْدُ كل ما عُوهِد اللَّهُ عليه، وكلُّ ما بين العبادِ من المواثِيقِ، فهو عَهْدٌ.
  • وأَمْر اليتيم من العهدِ، وكذلك كلُّ ما أَمَرَ الله به في هذه الآيات ونَهى عنه وفي حديث الدُّعاءِ: وأَنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما استَطَعْتُ أَي أَن مُقِيمٌ على ما عاهَدْتُك عليه من الإِيمان بك والإِقرار بوَحْدانيَّتِ لا أَزول عنه، واستثنى بقوله ما استَطَعْتُ مَوْضِع القَدَرِ السابقِ ف أَمره أَي إِن كان قد جرى القضاءُ أَنْ أَنْقُضَ العهدَ يوماً ما فإِن أُخْلِدُ عند ذلك إِلى التَّنَصُّلِ والاعتذار، لعدم الاستطاعة في دفع م قضيته علي؛ وقيل: معناه إِني مُتَمَسِّكٌ بما عَهِدْتَه إِليّ من أَمر ونهيك ومُبْلي العُذْرِ في الوفاءِ به قَدْرَ الوُسْع والطاقة، وإِن كن لا أَقدر أَن أَبلغ كُنْهَ الواجب فيه.
  • والعَهْدُ: الوصية، كقول سعد حي خاصم عبد بن زمعة في ابن أَمَتِهِ فقال: ابن أَخي عَهِدَ إِليّ فيه أَ أَوصى؛ ومنه الحديث: تمَسَّكوا بعهد ابن أُمِّ عَبْدٍ أَي ما يوصيكم ب ويأْمرُكم، ويدل عليه حديثه الآخر: رضِيتُ لأُمَّتي ما رضيَ لها ابنُ أُمّ عَبْدٍ لمعرفته بشفقته عليهم ونصيحته لهم، وابنُ أُم عَبْدٍ: هو عبدالل بن مسعود ويقال: عهِد إِلي في كذا أَي أَوصاني؛ ومنه حديث عليّ، كرم الله وجهه عَهِدَ إِليّ النبيُّ الأُمّيُّ أَي أَوْصَى؛ ومنه قوله عز وجل: أَل أَعْهَدْ إِليكم يا بني آدم؛ يعني الوصيةَ والأَمر.
  • والعَهْدُ: التقدُّم إِل المرءِ في الشيءِ.
  • والعهد: الذي يُكتب للولاة وهو مشتق منه، والجم عُهودٌ، وقد عَهِدَ إِليه عَهْداً.
  • والعَهْدُ: المَوْثِقُ واليمين يحلف به الرجل، والجمع كالجمع.
  • تقول: عليّ عهْدُ الله وميثاقُه، وأَخذتُ عليه عهد الله وميثاقَه؛ وتقول: عَلَيَّ عهدُ اللهِ لأَفعلن كذا؛ ومنه قول الل تعالى: وأَوفوا بعهد الله إِذا عاهدتم؛ وقيل: وليُّ العهد لأَنه ولي الميثاقَ الذي يؤْخذ على من بايع الخليفة.
  • والعهد أَيضاً: الوفاء.
  • وف التنزيل: وما وجدنا لأَكثرِهم من عَهْدٍ؛ أَي من وفاء؛ قال أَبو الهيثم العهْدُ جمع العُهْدَةِ وهو الميثاق واليمين التي تستوثقُ بها ممن يعاهدُك وإِنما سمي اليهود والنصارى أَهلَ العهدِ: للذمة التي أُعْطُوها والعُهْدَة المُشْتَرَطَةِ عليهم ولهم.
  • والعَهْدُ والعُهْدَةُ واحد؛ تقول: بَرِئْت إِليك من عُهْدَةِ هذا العبدِ أَي مما يدركُك فيه من عَيْب كان معهودا فيه عندي.
  • وقال شمر: العَهْد الأَمانُ، وكذلك الذمة؛ تقول: أَن أُعْهِدُك من هذا الأَمر أَي أُؤْمِّنُك منه أَو أَنا كَفيلُك، وكذلك لو اشتر غلاماً فقال: أَنا أُعْهِدُك من إِباقه، فمعناه أَنا أُؤَمِّنُك من وأُبَرِّئُكَ من إِباقه؛ ومنه اشتقاق العُهْدَة؛ ويقال: عُهْدَتُه على فلان أَ ما أُدْرِك فيه من دَرَكٍ فإِصلاحه عليه.
  • وقولهم: لا عُهْدَة أَي ل رَجْعَة.
  • وفي حديث عقبة بن عامر: عُهْدَةُ الرقيقِ ثلاثة أَيامٍ؛ هو أَ يَشْتَرِي الرقيقَ ولا يَشْترِطَ البائعُ البَراءَةَ من العيب، فما أَصا المشترى من عيب في الأَيام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إِن شاء بل بينة، فإِن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يرد إِلا ببينة.
  • وعَهِيدُك المُعاهِدُ لك يُعاهِدُك وتُعاهِدُه وقد عاهده؛ قال فَلَلتُّرْكُ أَوفى من نِزارٍ بعَهْدِها فلا يَأْمَنَنَّ الغَدْرَ يَوْماً عَهِيدُه والعُهْدةُ: كتاب الحِلْفِ والشراءِ.
  • واستَعْهَدَ من صاحبه: اشترط علي وكتب عليه عُهْدة، وهو من باب العَهد والعُهدة لأَن الشرط عَهْدٌ ف الحقيقة؛ قال جرير يهجو الفرزدق حين تزوّج بنت زِيقٍ وما استَعْهَدَ الأَقْوامُ مِن ذي خُتُونَة من الناسِ إِلاَّ مِنْكَ، أَو مِنْ مُحارِب والجمعُ عُهَدٌ.
  • وفيه عُهْدَةٌ لم تُحْكَمْ أَي عيب.
  • وفي الأَم عُهْدَةٌ إِذا لم يُحْكَمْ بعد.
  • وفي عَقْلِه عُهْدَةٌ أَي ضعف.
  • وفي خَطِّه عُهد إِذا لم يُقِم حُروفَه.
  • والعَهْدُ: الحِفاظُ ورعايةُ الحُرْمَة.
  • وف الحديث أَن عجوزاً دخلت على النبي، صلى الله عليه وسلم، فسأَل بها وأَحف وقال: إِنها كانت تأْتينا أَيام خديجة وإِن حُسن العهد من الإِيمان.
  • وف حديث أُم سلمة: قالت لعائشة: وتَرَكَتْ عُهَّيْدَى (قوله [ وتركت عهيدى ] كذ بالأصل والذي في النهاية وتركت عهيداه) العُهَّيْدَى، بالتشديد والقصر فُعَّيْلى من العَهْدِ كالجُهَّيْدَى من الجَهْدِ، والعُجَّيْلى م العَجَلة.
  • والعَهْدُ: الأَمانُ.
  • وفي التنزيل: لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمين وفيه: فأَتِمُّوا إِليهم عَهْدَهُم إِلى مدَّتِهم.
  • وعاهَدَ الذِّمِّيَّ أَعطاهُ عَهْداً، وقيل: مُعَاهَدَتُه مُبايَعَتُه لك على إِعطائه الجزي والكفِّ عنه.
  • والمُعَاهَدُ: الذِّمِّيُّ.
  • وأَهلُ العهدِ: أَهل الذمّة فإِذا أَسلموا سقط عنهم اسم العهد.
  • وتقول: عاهدْتُ اللَّهَ أَن لا أَفعل كذ وكذا؛ ومنه الذمي المعاهَدُ الذي فُورِقَ فَأُومِرَ على شروط استُوثِق منه بها، وأُوِمن عليها، فإِن لم يفِ بها حلّ سَفْكُ دمِه.
  • وفي الحديث إِنَّ كَرَمَ العَهْدِ من الإِيمانِ أَي رعاية المَوَدَّة.
  • وفي الحديث ع النبي، صلى الله عليه وسلم: لا يُقْتَلُ مُؤمنٌ بكافِرٍ، ولا ذو عهْد ف عَهْدِه؛ معناه لا يُقتل مؤمن بكافر، تمّ الكلام، ثم قال: ولا يُقْتَل أَيضاً ذو عهد أَي ذو ذِمَّة وأَمان ما دام على عهده الذي عُوهِدَ عليه فنهى، صلى الله عليه وسلم، عن قتل المؤْمن بالكافر، وعن قتل الذمي المعاه الثابت على عهده.
  • وفي النهاية: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد أَي ولا ذو ذمة في ذمته، ولا مشرك أُعْطِيَ أَماناً فدخل دار الإِسلام، فل يقتل حتى يعودَ إِلى مَأْمَنِه.
  • قال ابن الأَثير: ولهذا الحديث تأْويلا بمقتضى مذهبي الشافعي وأَبي حنيفة: أَما الشافعي فقال لا يقتل المسل بالكافر مطلقاً معاهداً كان أَو غير معاهد حربيّاً كان أَو ذميّاً مشركا أَو كتابياً، فأَجرى اللفظ على ظاهره ولم يضمر له شيئاً فكأَنه نَهَى ع قتل المسلم بالكافر وعن قتل المعاهد، وفائدة ذكره بعد قوله لا يقتل مسل بكافر لئلا يَتَوهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنه قد نَفَى عنه القَوَدَ بقَتْل الكافرَ، فيَظُّنَّ أَنَّ المعاهَدَ لو قَتَلَ كان حكمه كذلك فقال: ول يقتل ذُو عَهْدٍ في عهدِه، ويكون الكلام معطوفاً على ما قبله منتظماً ف سلكه من غير تقدير شيء محذوف؛ وأَما أَبو حنيفة فإِنه خَصَّصَ الكافرَ ف الحديث بالحرْبيِّ دون الذِّمِّي، وهو بخلاف الإِطلاق، لأَن من مذهبه أَ المسلم يقتل بالذمي فاحتاج أَن يضمر في الكلام شيئاً مقدراً ويجعلَ في تقديماً وتأْخيراً فيكون التقدير: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكاف أَي لا يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر، فإِن الكافرَ قد يكون معاهدا وغير معاهد.
  • وفي الحديث: مَن قَتَلَ مُعَاهَِداً لم يَقْبَلِ اللَّهُ من صَرْفاً ولا عَدلاً؛ يجوز أَن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول وهو في الحديث بالفتح أَشهر وأَكثر.
  • والمعاهدُ: مَن كان بينك وبينه عهد وأَكثر ما يطلق في الحديث على أَهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفا إِذا صُولحوا على ترك الحرب مدَّة ما؛ ومنه الحديث: لا يحل لكم كذا وكذ ولا لُقَطَةُ مُعَاهد أَي لا يجوز أَن تُتَمَلَّك لُقَطَتُه الموجودة م ماله لأَنه معصوم المال، يجري حكمه مجرى حكم الذمي.
  • والعهد: الالتقاء وعَهِدَ الشيءَ عَهْداً: عرَفه؛ ومن العَهْدِ أَن تَعْهَدَ الرجلَ على حا أَو في مكان، يقال: عَهْدِي به في موضع كذا وفي حال كذا، وعَهِدْتُ بمكان كذا أَي لَقِيتُه وعَهْدِي به قريب؛ وقول أَبي خراش الهذلي ولم أَنْسَ أَياماً لَنا ولَيالِيا بِحَلْيَةَ، إِذْ نَلْقَى بها ما نُحاوِل فَلَيْسَ كعَهْدِ الدارِ، يا أُمَّ مالِكٍ ولكِنْ أَحاطَتْ بالرِّقابِ السَّلاسِل أَي ليس الأَمر كما عَهِدْتِ ولكن جاء الإِسلامُ فهدم ذلك، وأَرا بالسلاسل الإِسلامَ وأَنه أَحاط برقابنا فلا نسْتَطِيعُ أَن نَعْمَلَ شيئا مكروهاً.
  • وفي حديث أُم زرع: ولا يَسْأَلُ عمَّا عَهِدَ أَي عما كا يَعْرِفُه في البيت من طعام وشراب ونحوهما لسخائه وسعة نفسه والتَّعَهُّدُ: التَّحَفُّظُ بالشيء وتجديدُ العَهْدِ به، وفلا يَتَعَهَّدُه صَرْعٌ.
  • والعِهْدانُ: العَهْدُ.
  • والعَهْدُ: ما عَهِدْتَ فَثافَنْتَه.
  • يقال: عَهْدِي بفلان وهو شابٌّ أَي أَدركتُه فرأَيتُه كذلك؛ وكذل المَعْهَدُ.
  • والمَعْهَدُ: الموضعُ كنتَ عَهِدْتَه أَو عَهِدْت هَوىً لك أَ كنتَ تَعْهَدُ به شيئاً، والجمعُ المَعَاهِدُ والمُعاهَدَةُ والاعْتِهادُ والتعاهُدُ والتَّعَهُّدُ واحد، وهو إِحداث العَهْدِ بما عَهِدْتَه.
  • ويقال للمحافظ على العَهْدِ: مُتَعَهِّدٌ؛ ومن قول أَبي عطاء السنديّ وكان فصيحاً يرثي ابن هُبَيرَة وإِنْ تُمْسِ مَهْجُورَ الفِناءِ فَرُبَّم أَقامَ به، بَعْدَ الوُفُودِ، وُفُود فإِنَّكَ لم تَبْعُدْ على مُتعَهِّدٍ بَلى كلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرابِ بعِيد أَراد: محافظ على عَهْدِكَ بِذِكْرِه إِياي (* قوله [ بذكره اياي ] كذ بالأَصل ولعله بذكره إياه).
  • ويقال: متى عَهْدُكَ بفلان أَي متى رُؤْيَتُ إِياه.
  • وعَهْدُه: رؤيتُه.
  • والعَهْدُ: المَنْزِلُ الذي لا يزال القوم إِذ انْتَأَوْا عنه رجعوا إِليه، وكذلك المَعْهَدُ والمعهودُ: الذي عُهِدَ وعُرِفَ.
  • والعَهْدُ: المنزل المعهودُ به الشيء سمي بالمصدر؛ قال ذو الرمة هَلْ تَعْرِفُ العَهْدَ المُحِيلَ رَسْمُ وتعَهَّدَ الشيء وتَعَاهَدَه واعْتَهَدَه: تَفَقَّدَهُ وأَحْدَث العَهْدَ به؛ قال الطرماح ويُضِيعُ الذي قدَ آوجبه الل عَلَيْه، وليس يَعْتَهِدُه وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي وكل شيء، وهو أَفصح من قولك تَعاهَدْتُه لأَ التعاهدَ إِنما يكون بين اثنين.
  • وفي التهذيب: ولا يقال تعاهَدتُه، قال وأَجازهما الفراء ورجل عَهِدٌ، بالكسر: يتَعاهَدُ الأُمورَ ويحب الولاياتِ والعُهودَ؛ قا الكميت يمدح قُتَيْبَة بن مسلم الباهليّ ويذكر فتوحه نامَ المُهَلَّبُ عنها في إِمارتِه حتى مَضَتْ سَنَةٌ، لم يَقْضِها العَهِد وكان المهلب يحب العهود؛ وأَنشد أَبو زيد فَهُنَّ مُناخاتٌ يُجَلَّلْنَ زِينَةً كما اقْتانَ بالنَّبْتِ العِهادُ المُحَوَّفُ المُحَوَّفُ: الذي قد نَبَتَتْ حافتاه واستدارَ به النباتُ.
  • والعِهادُ مواقِعُ الوَسْمِيّ من الأَرض.
  • وقال الخليل: فِعْلٌ له مَعْهُودٌ ومشهود ومَوْعودٌ؛ قال: مَشْهود يقول هو الساعةَ، والمعهودُ ما كان أَمْسِ والموعودُ ما يكون غداً والعَهْدُ، بفتح العين: أَوَّل مَطَرٍ والوَليُّ الذي يَلِيه م الأَمطار أَي يتصل به.
  • وفي المحكم: العَهْدُ أَوَّل المطر الوَسْمِيِّ؛ عن اب الأَعرابي، والجمع العِهادُ.
  • والعَهْدُ: المطرُ الأَوَّل.
  • والعَهْد والعَهْدَةُ والعِهْدَةُ: مطرٌ بعد مطرٍ يُدْرِك آخِرُهُ بَلَلَ أَوّله؛ وقيل هو كل مطرٍ بعد مطر، وقيل: هو المَطْرَةُ التي تكون أَوّلاً لما يأْت بعْدها، وجمعها عِهادُ وعُهودٌ؛ قال أَراقَتْ نُجُومُ الصَّيْفِ فيها سِجالَها عِهاداً لِنَجْمِ المَرْبَعِ المُتَقَدِّم قال أَبو حنيفة: إِذا أَصاب الأَرضَ مطر بعد مطر، وندى الأَوّل باق فذلك العَهْدُ لأَن الأَوّل عُهِدَ بالثاني.
  • قال: وقال بعضهم العِهادُ الحديثةُ من الأَمطارِ؛ قال: وأَحسبه ذهب فيه إِلى قول الساجع في وصف الغيث أَصابَتْنا دِيمَةٌ بعد دِيمَةٍ على عِهادٍ غيرِ قَدِيمةٍ؛ وقال ثعلب على عهاد قديمة تشبع منها النابُ قبل الفَطِيمَةِ؛ وقوله: تشبعُ منها النا قبل الفطيمة؛ فسره ثعلب فقال: معناه هذا النبت قد علا وطال فلا تدرك الصغيرة لطوله، وبقي منه أَسافله فنالته الصغيرة.
  • وقال ابن الأَعرابي العِهادُ ضعيفُ مطرِ الوَسْمِيِّ ورِكاكُه وعُهِدَتِ الرَّوْضَةُ: سَقَتْها العَِهْدَةُ، فهي معهودةٌ.
  • وأَر معهودةٌ إِذا عَمَّها المطر.
  • والأَرض المُعَهَّدَةُ تَعْهِيداً: التي تصيبه النُّفْضَةُ من المطر، والنُّفْضَةُ المَطْرَةُ تُصِيبُ القِطْعة م الأَرض وتخطئ القطعة.
  • يقال: أَرض مُنَفَّضَةٌ تَنْفيضاً؛ قال أَب زبيد:أَصْلَبيٌّ تَسْمُو العُيونُ إِليه مُسْتَنيرٌ، كالبَدْرِ عامَ العُهود ومطرُ العُهودِ أَحسن ما يكونُ لِقِلَّةِ غُبارِ الآفاقِ؛ قيل: عام العُهودِ عامُ قِلَّةِ الأَمطار ومن أَمثالهم في كراهة المعايب: المَلَسَى لا عُهْدَةَ له؛ المعنى ذُ المَلَسَى لا عهدة له.
  • والمَلَسَى: ذهابٌ في خِفْيَةٍ، وهو نَعْت لِفَعْلَتِه، والمَلَسى مؤنثة، قال: معناه أَنه خرج من الأَمر سالماً فانقضى عن لا له ولا عليه؛ وقيل: المَلَسى أَن يَبيعَ الرجلُ سِلْعَةً يكون ق سرَقَها فَيَمَّلِس ويَغِيب بعد قبض الثمن، وإِن استُحِقَّتْ في يَدَي المشتري لم يتهيأْ له أَن يبيعَ البائعُ بضمان عُهْدَتِها لأَنه امَّلَس هارباً، وعُهْدَتُها أَن يَبيعَها وبها عيب أَو فيها استحقاق لمالكها.
  • تقول أَبيعُك المَلَسى لا عُهْدَة أَي تنملسُ وتَنْفَلتُ فلا ترجع إِليّ ويقال في المثل: متى عهدكَ بأَسفلِ فيكَ؟ وذلك إِذا سأَلته عن أَمر قدي لا عهد له به؛ ومِثْلُه: عَهْدُك بالفالياتِ قديمٌ؛ يُضْرَبُ مثلا للأَمر الذي قد فات ولا يُطْمَعُ فيه؛ ومثله: هيهات طار غُرابُه بِجَرادَتِك؛ وأَنشد وعَهْدي بِعَهْدِ الفالياتِ قَديم وأَنشد أَبو الهيثم وإِني لأَطْوي السِّرَّ في مُضْمَرِ الحَشا كُمونَ الثَّرَى في عَهْدَةٍ ما يَريمُه أَراد بالعَهْدَةِ مَقْنُوءَةً لا تَطْلُعُ عليها الشمسُ فلا يريمه الثرى.
  • والعَهْدُ: الزمانُ وقريةٌ عَهِيدَةٌ أَي قديمة أَتى عليها عَهْدٌ طويلٌ وبنو عُهادَةَ: بُطَيْنٌ من العرب.
مصطلحات عربية عامة +

(أ)المعاهدة

  • اتفاقية رسمية بين الدول تحدد وتعدل واجباتهم ومسؤولياتهم المشتركة.

(ب)المعاهدة

  • اتفاقية ملزمة قانوناً بين بلدين.
مصطلحات مالية +

(أ)إتّفاقية معاهدة تعهّد إصدار

  • إتّفاقية بين متعهّدي إصدار لشراء جزء من إصدار أوراق مالية جديدة بعد عرضها للاكتتاب العام. تزيل هذه الإتفاقيّة مخاطر عجز جهة الإصدار عن بيع كلّ الإصدار ولكنها تزيد من مخاطر بنوك الاستثمار الموقّعة على هذه الإتّفاقية ، في الإنجليزية، هي standby underwriting agreement.

(ب)شرط التعهّد السالب

  • شرط تعهّد المدين بعدم رهن ضمان لصالح طرف ثالث إلاّ بعد موافقة الدائن الأول. ، في الإنجليزية، هي negative mortgage clause.

ترجمة المعاهدة باللغة الإنجليزية

المعاهدة
Covenanting

كلمات شبيهة ومرادفات